الشيخ صادق الطهوري
80
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
وأما ما ذكره من مثال ( من باع مال نفسه عن غيره ) ، فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره ، والظاهر وقوعه عن البائع ولغوية قصده عن الغير ، لأنه أمر غير معقول لا يتحقق القصد إليه حقيقة ، وهو معنى لغويته ، ولذا لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير مع إجازته - ، كما سيجئ - ولا يقع عن نفسه أبدا " . ( 23 )